السيد محمد سعيد الحكيم
312
المحكم في أصول الفقه
فيستصحب عدمه له . فالذي ينبغي أن يقال : المراد بالموضوع في محل كلامه إن كان هو معروض الحكم ، والشك في بقاء الحكم التعليقي لتبدل حاله بما يحتمل دخله ، كما لو شك في نجاسة عرق الحيوان الذي كان جلالا لاحتمال ارتفاع جلله بنحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية ، حيث كان شرط النجاسة - وهو الجلل - محرزا سابقا ، وإنما لم تكن فعلية لعدم وجود الموضوع - وهو العرق - دخل في ما تقدم في التنبيه الثاني . وإن كان عبارة عن كل ما له الدخل في الحكم ، والشك في بقاء الحكم لاحتمال النسخ ، فقد تقدم الكلام فيه في الفصل السابق ، حيث ظهر بما ذكرناه هناك أن الاشكال في الاستصحاب التعليقي أشد من الاشكال فيه . فلاحظ .